responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في النجاسات < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في النجاسات والنظر في أمرين < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في أنواعها < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأوّل : في أنواعها :
وهي عشرة :
501 و 502 . الأوّل والثاني : البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه ، سواء كان حراماً في الأصل كالأسد ، أو عرض كالجلاّل وكموطوء الإنسان .
وقول الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط : إنّ بول الطّيور كلّها طاهر ، سواء أُكل لحمها أو لا ، وكذا ذرقها إلاّ الخشّاف ( 1 ) ضعيف ، ورواية أبي بصير ( 2 ) وإن كانت حسنة ، لكنّها معارضة بغيرها ( 3 ) .
أمّا بول ما يؤكل لحمه وذرقه من أصناف الحيوان ، فإنّه طاهر إلاّ الدجاج ، فإنّ فيه خلافاً ( 4 ) . وبول ما لا نفس له سائلة وذرقه ، طاهران ، ويكره بول البغال


1 . المبسوط : 1 / 39 . 2 . لاحظ الوسائل : 2 / 1013 ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . 3 . وهو ما رواه عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » . لاحظ الوسائل : 2 / 1008 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . 4 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 455 .

155

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست