نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 154
ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الكراهة . ( 1 ) 496 . الثامن والثلاثون : لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة ، ولم يشاهد إمامه المتيمّم ، لم يفسد صلاته . 497 . التاسع والثلاثون : لو ظنّ فناء مائه فتيمّم وصلّى ; لم يجزئه إن أخلّ بالطلب ، وإلاّ أجزأه . ولو كان الماء معلّقاً في عنقه أو على ظهره ، فنسيه ، فإن طلب أجزأه ، وإلاّ فلا ، وكذا لو كان معلّقاً على رحله ، سواء كان راكباً والماء مقدّم الرحل ، أو مؤخّره . 498 . الأربعون : لو وجد جماعة متيمّمون ماءً يكفي ( 2 ) أحدهم في المباح ، انتقض تيمّمهم جميعاً . وكذا لو كان ملكاً لأحدهم ، أو لأجنبي ، فأباح من شاء منهم . أمّا لو وهب الجميع ، أو أباحهم على الجميع ، لم ينتقض تيمّمهم . ولو أذن لواحد ، انتقض تيمّمه خاصّة . ولو مرّ المتيمم على الماء ، ولم يعلم به ، لم ينتقض تيمّمه . 499 . الحادي والأربعون : لو لم يجد الماء إلاّ في المسجد ، وكان جنباً ، فالأقرب جواز الدخول مع خلوّ بدنه من النجاسة ، وأخذ الماء والاغتسال به خارجاً ، ولو فقد الآنية اغتسل فيه ، ما لم يفتقر إلى اللبث . 500 . الثاني والأربعون : روى الشّيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) انّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل المراعي وصلاح الإبل . ( 3 ) قال لا ( 4 ) وفي التحريم نظر .
1 . قال ابن إدريس في السرائر : 1 / 142 : « وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز » . وعليه المصنف في المنتهى ، فلاحظ منتهى المطلب : 2 / 152 . 2 . في « أ » : ما يكفي . 3 . في « أ » : وصلاح الإبل يتمّم . 4 . لاحظ الوسائل : 2 / 999 ، الباب 28 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .
154
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 154