responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


480 . الثاني والعشرون : لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه ، كالركب أو الخضرة ، لم يبطل تيمّمه ، وإن وجب الطلب ، سواء بانَ بطلان ظنّه أو لا ، ولو كان في الصلاة لم يبطل صلاته ، لأنّها لا تبطل مع تيقّن الماء ، فمع توهّمه أولى .
481 . الثالث والعشرون : لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء ، بل يمسحها بالتراب ، فلو كان محدثاً تيمّم للحدث لا للنجاسة ، وغسلها ، ولو كانت النجاسة على الثوب المنفرد ، غسله وتيمّم ، ولو وجدت النجاسة في الثوب والبدن ، غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء .
482 . الرابع والعشرون : لو أمكن الجريح غسل بعض جسده ، أو بعض أعضائه في الوضوء ، جاز له التيمّم ، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة ، فان غسلها وتيمّم كان أحوط ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحاً ، أو سقيماً ، ولا فرق بين تقديم غسل الصحيح على التيمّم وتأخيره ، ولا يجوز التبعيض بأن يغسل السليم ، ويتم باقي الأعضاء تيمّماً ، وكذا لو كان بعضُ أعضائه المغسولة مريضاً لا يقدر على غسله ولا مسحه .
483 . الخامس والعشرون : يتيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، وللفائتة بذكرها ، وللنافلة الراتبة بدخول وقتها .
484 . السادس والعشرون : المحبوس بدين يقدر على قضائه ، لا يعذر ، فيصير 2 كما لو كان الماء قريباً منه وتمكّن من استعماله ، فلم يستعمله حتّى ضاق الوقت .


1 . المبسوط : 1 / 35 . 2 . في « أ » : ويصير .

151

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست