نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 150
كون الفضلة يستعملها الجنب ، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث . 473 . الخامس عشر : لو تغلّب المرجوح أساء ، وصحّت طهارته . ( 1 ) 474 . السادس عشر : قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : لو وجد الماء بعد الركوع ، لم ينصرف ، فان فقده قبل الفراغ ، أعاد التيمّم لما تستقبل من الصلوات ( 2 ) . ووجهه أنّه متمكّن ، والمنع الشرعي لا يقتضى زواله ، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم . أمّا لو دخل في نافلة ، وقلنا بجواز الإبطال ، وجبت الإعادة . 475 . السابع عشر : الارتداد لا يبطل التيمّم . 476 . الثامن عشر : العاصي بسفره ، يباح له التيمّم مع الشروط ، ولا يعيد . 477 . التاسع عشر : لو نسى الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا ، أمّا مع القول بالتسوية في الكيفيّة ، فالأقرب الجواز . 478 . العشرون : لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه ( 3 ) المحدث المتطهّر وبالعكس ، ولو أحدث الأوّل حدثاً أصغر ، بطل تيمّمه . ولو تيمّم للجنابة والحدث ، ثم أحدث ، بطل تيمّمه مطلقاً ، وهل يجب على الحائض وشبهها تيمّمان ؟ الأقرب ذلك على إشكال . 479 . الحادي والعشرون : لو تيمّم الميّت ، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه ، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال .