responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


كون الفضلة يستعملها الجنب ، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث .
473 . الخامس عشر : لو تغلّب المرجوح أساء ، وصحّت طهارته . ( 1 ) 474 . السادس عشر : قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : لو وجد الماء بعد الركوع ، لم ينصرف ، فان فقده قبل الفراغ ، أعاد التيمّم لما تستقبل من الصلوات ( 2 ) . ووجهه أنّه متمكّن ، والمنع الشرعي لا يقتضى زواله ، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم .
أمّا لو دخل في نافلة ، وقلنا بجواز الإبطال ، وجبت الإعادة .
475 . السابع عشر : الارتداد لا يبطل التيمّم .
476 . الثامن عشر : العاصي بسفره ، يباح له التيمّم مع الشروط ، ولا يعيد .
477 . التاسع عشر : لو نسى الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا ، أمّا مع القول بالتسوية في الكيفيّة ، فالأقرب الجواز .
478 . العشرون : لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه ( 3 ) المحدث المتطهّر وبالعكس ، ولو أحدث الأوّل حدثاً أصغر ، بطل تيمّمه . ولو تيمّم للجنابة والحدث ، ثم أحدث ، بطل تيمّمه مطلقاً ، وهل يجب على الحائض وشبهها تيمّمان ؟ الأقرب ذلك على إشكال .
479 . الحادي والعشرون : لو تيمّم الميّت ، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه ، فالوجه وجوب تغسيله على إشكال .


1 . وعلّله المصنِّف في المنتهى : 2 / 156 بقوله : « لأنّ الآخر ليس بمالك ، وإنّما الترجيح لشدّة حاجته » . 2 . المبسوط : 1 / 33 ; والنهاية : 48 . 3 . في « أ » : استبيحه .

150

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست