نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 152
485 . السابع والعشرون : يجوز للعادم الجماع ، وإن كان معه ماء يكفيه ( 1 ) للوضوء قبل الوقت ، لعموم قوله : ( فَأتُوا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُم ) ( 2 ) وليس بمكروه ، فإذا جامعها ومعه ما لا يكفيه للغسل ، غسل فرجه وفرجها ، ثم تيمّما وصلّيا . 486 . الثامن والعشرون : إذا كان الثوب نجساً ، صرف الماء في غسله وتيمّم ، ولو لم يكن ماء نزعه وصلّى عرياناً ، ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكّن من النزع صلّى فيه بتيمّم ، ولا إعادة . وقول الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) لا تعويل عليه ، لضعف مستنده ( 4 ) . 487 . التاسع والعشرون : لو وجد فاقد الماء والتراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة ، انصرف وتطهّر ، وهو تخريج . 488 . الثلاثون : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء ، لتضيّق الوقت ويخاف الفوت ، وقد مضى وقت الطلب ( 5 ) وهو جيّد على أصله . 489 . الواحد والثلاثون : لا يبطل التيمّم بنزع العمامة والخف ، وهو ظاهر على أصلنا . 490 . الثاني والثلاثون : لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثاً أصغر ، ومعه من
1 . في « ب » : ما يكفيه . 2 . البقرة : 223 . 3 . النهاية : 55 . 4 . واستدلّ الشيخ على وجوب الإعادة برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( لاحظ الوسائل : 2 / 1000 ، الباب 30 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 ) وأجاب عنها المصنف بأنّها ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال . لاحظ المنتهى : 2 / 131 - 132 . 5 . الخلاف : 1 / 151 ، المسألة 99 من كتاب الطهارة .
152
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 152