نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149
والنوافل على إشكال . ولو ذكر فائتة ضحوة النهار ، فتيمّم لأدائها ، ولم يؤدّ إلاّ ظهراً بعد الزوال ، صحّ أداؤه . 469 . الحادي عشر : الجنب إذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر ، تيمّم بدلاً من الغسل لا من الوضوء ، لأنّ التيمّم عندنا لا يرفع الحدث . 470 . الثاني عشر : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ، وإن كان الماء موجوداً ، ولا يجوز الدخول به في غيرها . 471 . الثالث عشر : إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، اختصّ به مالكه ، ولو كان مباحاً أو ملكَ مالك يسمح ببذله ( 1 ) أو أوصى لأحقّ الناس به ، اختصّ به الجنب ، وقيل : الميّت . ( 2 ) 472 . الرابع عشر : لو كان بدل المحدث حائضاً ، كان الجنب أولى منها ، ولو كان الماء للميّت ، اختصّ به ، والفاضل للورثة ، لا يجوز استعماله بغير إذن ، إلاّ مع خوف العطش ، فيؤخذ بالتقويم . والجنب أولى من المحدث ، لاستفادته ما لا يستفيده المحدث . ولو كان وفق المحدث ( 3 ) فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة . ولو قصر عنهما ، فالجنب أولى ، لإمكان صرفه في بعض الأعضاء . ولو كفى كلّ واحد ، وفضل منه فضلة لا تكفي الآخر ، فيه تردد ، ينشأ من
1 . في « ب » : « أو مع ذلك يسمح ببذله » بدل « أو ملك مالك يسمح ببذله » . 2 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 451 ، ونقل المصنف في المنتهى : 2 / 154 عن الشافعي انّه قال : الميّت أحقّ به . 3 . في « ب » : ولو كان وفى المحدث .
149
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149