نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
423 . الحادي عشر : لو طلب قبل دخول الوقت ، لم يعتدّ به ، بل يجب بعد الدخول . السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده ، كما لو كان في بئر ولا آلة هناك ، أو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة ، وهنا ثمانية مباحث . 424 . الأوّل : لو وجد الماء بالثمن ، وعجز عنه ، وجب عليه التيمّم ، لأنّه غير واجد . 425 . الثاني : لو تمكّن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال ، سواء قلّ الثمن ، أو كثر أضعافاً مُضاعفة ، على أظهر القولين ، وكذا البحث في الآلة . 426 . الثالث : لو وهب الماء أو الآلة ، أو أُعير ، وجب القبول ، ولو وهب الثمن لم يجب ( 1 ) . 427 . الرابع : لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء ، - وان كان موجوداً - أو فوت [ صلاة ] العيد ، تيمّم . 428 . الخامس : لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده ، وجب عليه شراؤه ، ولو لم يقدر لم يجب .
1 . قال المصنف في التذكرة : 2 / 165 : لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول ، لأنّه منّة له في ذلك ، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول ، لما فيه من المنّة .
141
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 141