نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 142
429 . السادس : لو فضل الماء عن حاجة صاحبه ، لم يجز المكابرة عليه . 430 . السابع : لو وهب ماءه في الوقت ، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب . 431 . الثامن : لو وجد الماء لغسل الميت ، وجب شراؤه من تركته ، فإن لم يكن تركة ، لم يجب على أحد شراؤه . السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد ، أو الشين ( 1 ) أو تلف المال ، أو ضياعه ، أو اللص ، أو السبع ، أو البرد ، فإنّ هذه الأشياء مبيحة للتيمّم ، وهنا ثمانية مباحث : 432 . الأوّل : لو تمكّن خائف البرد من إسخان الماء ، وجب عليه ، ولم يجز له التيمّم . 433 . الثاني : لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله ، تيمّم ، وكذا لو خاف عطش رفيقه ، أو حيوان له حرمة . 434 . الثالث : لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجساً ، شرب الطاهر ، أو أبقاه لوقت الحاجة ، وتيمّم . 435 . الرابع : لو تألّم باستعمال الماء ، وأمن العاقبة ، وجب استعماله . 436 . الخامس : لو كان الماء عند مجمع الفساق ، وخافت المرأة من المكابرة عليها ، وجب التيمّم .
1 . الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلقة . مجمع البحرين .
142
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 142