responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


429 . السادس : لو فضل الماء عن حاجة صاحبه ، لم يجز المكابرة عليه .
430 . السابع : لو وهب ماءه في الوقت ، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب .
431 . الثامن : لو وجد الماء لغسل الميت ، وجب شراؤه من تركته ، فإن لم يكن تركة ، لم يجب على أحد شراؤه .
السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد ، أو الشين ( 1 ) أو تلف المال ، أو ضياعه ، أو اللص ، أو السبع ، أو البرد ، فإنّ هذه الأشياء مبيحة للتيمّم ، وهنا ثمانية مباحث :
432 . الأوّل : لو تمكّن خائف البرد من إسخان الماء ، وجب عليه ، ولم يجز له التيمّم .
433 . الثاني : لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله ، تيمّم ، وكذا لو خاف عطش رفيقه ، أو حيوان له حرمة .
434 . الثالث : لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجساً ، شرب الطاهر ، أو أبقاه لوقت الحاجة ، وتيمّم .
435 . الرابع : لو تألّم باستعمال الماء ، وأمن العاقبة ، وجب استعماله .
436 . الخامس : لو كان الماء عند مجمع الفساق ، وخافت المرأة من المكابرة عليها ، وجب التيمّم .


1 . الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلقة . مجمع البحرين .

142

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست