responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


415 . الثالث : لو غلب على ظنّه وجود الماء في الزائد عنه ، وجب طلبه مع المكنة ، إلاّ أن يضيق الوقت .
416 . الرابع : لا فرق بين جوانب المنزل ( 1 ) ، وصوب المقصد .
417 . الخامس : لو دخل عليه وقت صلاة أُخرى ، وقد طلب في الأُولى ، ففي وجوب الطلب ثانياً إشكال ، أقربه عدم الوجوب ، ولو انتقل عن ذلك المكان ، وجب إعادة الطلب ، ولا ينتقض تيمّمه إلاّ بالوجدان .
418 . السادس : قد بيّنا وجوب طلب الماء ، فلو أخلّ به ثمّ تيمّم وصلّى ، فإن استمرّ الفقد صحّت الصلاة وإن عصى بترك الطلب ، وإن وجد الماء مع أصحابه ، أو في رحله بعد التيمّم والصلاة ، توضّأ وأعاد الصلاة .
419 . السابع : لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، تيمّم ، ولا يجب استعماله في بعض الأعضاء ، لا في الغسل ولا في الوضوء . ولو كان على جسده أو ثوبه نجاسة ، ومعه من الماء ما لا يكفيه لهما ، أزال النجاسة بالماء ، وتيمّم للصلاة .
420 . الثامن : لو أراق الماء في الوقت عصى ، وفي وجوب القضاء إشكال ، أمّا لو أراقه قبل الوقت ، فلا قضاء .
421 . التاسع : لا فرق بين قصير السفر وطويله .
422 . العاشر : لا يشترط السفر ، بل لو عدم الماء في الحضر تيمّم وصلّى ، ولا إعادة .


1 . لا فرق بين جوانب النقطة التي نزل فيها المسافر ، والجهة التي يقصدها من السفر .

140

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست