responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


393 . السابع : الصبيّ والمجنون حكمهما في الشهادة وأحكامها حكم البالغ العاقل .
394 . الثامن : إذا ماتت الحامل دون الولد ، شقّ بطنها من الجانب الأيسر ، وأُخرج الولد ، وخيط الموضع ، ولو مات الولد دونها أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، يدها في فرجها ، وقطعت الصبيّ ، وأخرجته قطعةً قطعةً مع تعذّر خروجه .
395 . التاسع : الذميّة الحامل من مسلم ، تدفن في مقابر المسلمين لحرمة ولدها ، ويستقبل بظهرها القبلة .
396 . العاشر : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزل بعد ذلك ، ويدفن بعد الصلاة عليه .
397 . الحادي عشر : يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع ، فإن مات في بلد لا أحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) فيه ، استحبّ نقله إلى بعض مشاهدهم ( 1 ) فإن تعذّر ، دفن في مقبرة من يذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين .
398 . الثاني عشر : الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت ، اقتداء برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث دَفَنَ أصحابَه في المقابر ( 2 ) ، ولما فيه من التوسعة على الورثة في منازلهم .


1 . في « أ » : إلى بعض المشاهد . 2 . قال المصنف في التذكرة : 2 / 100 : الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت ، لأنّه أقلّ ضرراً على الأحياء من ورثته ، وأشبه بمساكن الآخرة ، وأكثر للدعاء له والترحم عليه ، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري ، واختاره النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأصحابه وكان يدفنهم بالبقيع .

133

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست