نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 134
399 . الثالث عشر : يستحبّ للإنسان اتّخاذ مقبرة له ، يدفن فيها هو وأهله وعشيرته . 400 . الرابع عشر : يكره دفن الميّتين في قبر واحد . 401 . الخامس عشر : السابق في المقبرة المسبّلة أولى ، ويقرع مع عدم السبق ، فإذا دفن في المسبلة لم يكن لغيره الدفن فيه ، إلاّ بعد اندراسه والعلم بأنّه قد صار رميماً ، فإن حفره فوجد عظماً ردّه ، وحفر غيره . 402 . السادس عشر : لو استعار أرضاً للدفن ، جاز للمالك الرجوع قبله لا بعده ، إلاّ أن يبلى الميّت ، أمّا لو غصبها فدفن فيها ، كان للمالك قلع الميّت ، والأفضل تركه ، ولو كان أحد الوارثين غائباً ، فاختار الحاضر الدفن في أرض مشتركة بينهما ، استحب للغائب مع حضوره ترك نقله . ولو اتّفقت الورثة على دفنه في موضع ، لم يكن لأحدهم نقله بعد ذلك ، ولو اختار بعضهم الملك وبعضهم المسبّل قدّم اختيار المسبّل . 403 . السابع عشر : قال الشيخ : إذا دفن ميّت في القبر ، ثم بيعت الأرض ، جاز للمشتري نقل الميّت ، والأفضل تركه ( 1 ) وفي الإطلاق نظر ، بل الصحيح انّ ذلك في المغصوب . 404 . الثامن عشر : إذا أخذ السيل الميّت ، أو أكله السبع ، كان الكفن للورثة ، إلاّ إذا كان من متبرّع ، ففي العود إليه اشكال . 405 . التاسع عشر : يستحبّ أن يخمر قبر المرأة بثوب ، إذا أُريد دفنها ، ويكره في الرجال .
1 . المبسوط : 1 / 188 .
134
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 134