responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


وشرج اللبن ، والخروج من قِبَل رجلي القبر ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين ، ورفع القبر مقدار أربع أصابع ، وأن لا يطرح فيه من غير ترابه ، وتربيعه ، وصبّ الماء عليه من قبل رأسه دوراً وإلقاء الفاضل على الوسط ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، ووضع لبنة أو لوح عند رأسه ، وترك شئ من الحصا على القبر ، وتلقين الوليّ له بعد انصراف الناس رافعاً صوته .
389 . الثالث : يكره فرش القبر بالساج إلاّ مع الضرورة ، ونزول ذي الرحم القبر إلاّ في المرأة ، وزوجها أفضل ، فإن تعذّر فأحد ذوي أرحامها ، فإن تعذّر فالنساء ، فإن تعذّرت فبعض المؤمنين ، وإهالة التراب على ذي الرحم ، وتجصيص القبور ، وتجديدها بعد اندراسها ، ولا بأس بتطيينها ابتداءً ، ونقل الميّت إلى غير بلد موته ، إلاّ إلى أحد المشاهد ، فإنّه مستحبّ ، والاستناد إلى القبر والاتّكاء عليه ، والمشي ، والتغوط بين القبور ، وحفر قبر مع العلم بدفن آخر ، إلاّ لضرروة ، وبناء المسجد على القبر ، والصلاة عليه .
390 . الرابع : يحرم نبش القبور ، ونقل الموتى بعد دفنهم ، وشقّ الثوب على غير الأب والأخ .
391 . الخامس : راكب البحر إذا تعذّر دفنه في الأرض ، وضع في وعاء بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، ثمّ يترك في البحر ، أو يثقل بشئ .
392 . السادس : يدفن الشهيد بثيابه ، وينزع عنه الخفان ، وإن أصابهما الدم على خلاف ( 1 ) .


1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 402 .

132

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست