responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


334 . الثامن عشر : هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثانية ، محسوب من أكمل الفضل أو لا ؟ فيه نظر .
335 . التاسع عشر : إذا لم يوجد للميّت كفن ، جاز أن يكفن في قميصه إذا كان نظيفاً ، ويقطع أزراره دون الأكمام .
336 . العشرون : الصبيّ في التغسيل والتكفين كالبالغ ، وولد الزنا كغيره ، والنفساء كغيرها .
337 . الحادي والعشرون : الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين وغيرهم ، إلاّ المخالف ، فإن تعذّر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر ، فإن تعذّر دفن بغير جريدة .
338 . الثاني والعشرون : إذا سقط من الميّت شئ من شعره أو بدنه ، وجب طرحه معه في الكفن .
339 . الثالث والعشرون : لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل ، ولاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، فإن خرجت بعد طرحه في القبر ، قرض الكفن .
340 . الرابع والعشرون : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات يسار ، وإنّما يلزمه قدر الواجب .
341 . الخامس والعشرون : يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال ، مقدّماً على الديون والوصايا والميراث ، فما فضل صرف في الدين إن كان ، فإن فضل أو لم يكن ، صرف في الوصيّة ، فإن فضل أو لم تكن ، صرف إلى الورثة .

122

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست