نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 123
342 . السادس والعشرون : إذا لم يكن له كفن دفن عرياناً ، ولا يجب على المسلمين ( 1 ) ، بل يستحبّ استحباباً مؤكّداً ، وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره . 343 . السابع والعشرون : للورثة أن يمتنعوا ( 2 ) من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن ، ولبعضهم أيضاً . ولو اتّفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة ، فللغرماء المنع . 344 . الثامن والعشرون : تجمير الأكفان ( 3 ) مكروه ، وكذا اتباع الجنازة بالمجمرة . 345 . التاسع والعشرون : لو أراد أهل الميّت أن ينظروه ( 4 ) لم يمنعوا . وكذا لو أرادوا تقبيله ، فإنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبّل عثمان بن مظعون مرتين ( 5 ) . 346 . الثلاثون : المحرم يغطى رأسه ورجلاه ، كالحلال .
1 . في « ب » : ولا يجب على المسلم بذل الكفن . 2 . في « ب » : أن يمنعوا . 3 . أي تبخيرها وتدخينها . لاحظ مجمع البحرين . والنهاية . 4 . في « ب » : يبصروه . 5 . سنن أبي داود : 3 / 201 الحديث 3163 ; سنن ابن ماجة : 1 / 468 الحديث 1451 ; سنن البيهقي : 3 / 407 .
123
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 123