نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
وثلث ، ودونه أربعة دراهم ، وأدون منه مقدار درهم ، فإن تعذّر دفن بغير كافور ، ثمّ يرد القميص عليه . ثمّ يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملصقة ( 1 ) بجلده ، والأُخرى من الأيسر بين القميص والإزار ، ثمّ يعمّمه فيثنى وسط العمامة على رأسه بالتدوير ، ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها على صدره ، ثم يلفّه ( 2 ) في اللفافة ، فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر ( 3 ) وكذا الحبرة ، ويعقد طرفيها من قِبَل رأسه ورجليه . 330 . الرابع عشر : يكره أن يجعل في سمعه وبصره وفيه شئ من الكافور ، ويكره أيضاً أن يجعل فيها قطن ، إلاّ أن يخاف خروج شئ منها ، فتنتفي الكراهيّة . 331 . الخامس عشر : لا يجوز أن يقرب الميّت شيئاً من الطّيب عدا الكافور والذريرة . 332 . السادس عشر : المحرم لا يجوز أن يقرب شيئاً من الكافور ، لقوله ( عليه السلام ) : « لا تقرّبوه طيباً فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا » ( 4 ) . 333 . السابع عشر : إذا فضل من الكافور شئ ، مسحه الغاسل على صدره .
1 . في « أ » : ملتصقة . 2 . في « ب » : يكفنه . 3 . في « ب » : فيطوي الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن . 4 . سنن ابن ماجة : 2 / 1030 الحديث 3084 وفيه : « لا تقربوه طيباً ، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّياً » . وعوالي اللآلي : 4 / 6 وفيه : « لا تقربوه كافوراً فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً » .
121
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121