نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 120
323 . السابع : يستحب التكفين بالقطن المحض . 324 . الثامن : إذا جمع الكفن ، فرش الحبرة على موضع طاهر ، وينثر عليها شيئاً من الذريرة ( 1 ) وفرش فوقها الإزار ، وينثر أيضا عليه ذريرة ، وفرش فوقه القميص . 325 . التاسع : يستحب أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والعمامة اسمه ، وأنّه يشهد الشهادتين ، وأسماء الأئمّة ( عليهم السلام ) بتربة الحسين ( عليه السلام ) وإن لم توجد فبالإصبع ، ويكره بالسواد . 326 . العاشر : يكره أن يقطع الكفن بالحديد ، وأن يبل الخيوط بالريق . 327 . الحادي عشر : ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه . 328 . الثاني عشر : يستحبّ أن يستعدّ جريدتان خضراوان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن تعذّر فمن الخلاف ، فإن تعذّر فمن غيره من الشجر الرطب . 329 . الثالث عشر : إذا جمع الغاسل الكفن وفعل ما ذكرناه ، وفرغ من غسله ، شرع في تحنيطه ، ويستحبّ أن يكون بعد اغتساله ، فإن تعذّر ، توضّأ للصلاة ، فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة ، ويضعه على قبله ودبره ، ويحشو القطن في دبره ، ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثمّ يؤزره بالإزار ، ويكون عريضاً يبلغ من صدره إلى رجليه ، ثمّ يعمد إلى الكافور ، فيسحقه بيده ، ثمّ يمسح به مساجده . والواجب أقلّ ما يقع عليه الاسم ، وأكمل الفضل في ثلاثة عشر درهماً
1 . هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، لاحظ النهاية .
120
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 120