responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


يُيمّم للباقي ؟ الأقرب السقوط .
299 . الثامن : لو خيف من تغسيله تناثرُ جلده ( 1 ) كالمجدور ( 2 ) والمحترق ، أو خاف الغاسل من استعمال الماء ، ولم يتمكّن من إسخانه ، أو فقد الماء يمّم بالتراب ، كالحيّ العاجز .
300 . التاسع : أولى الناس بتغسيل الميت وباقي أحكامه أولاهم بالميراث ، والرجال أولى من النساء ، والزوج أحقّ من كلّ أحد ، فإن طلّقها رجعيّاً فكالزوجة ، وبائناً كالأجنبيّة ، ويستوي المدخول بها وغيرها ، وأُمّ الولد ، والزوجة ، وفي الأمة غير أُمّ الولد إشكال .
قال ابن جنيد : ويغسل الخنثى أمته ( 3 ) .
301 . العاشر : لا يجوز أن يتولّى التغسيل كافر إلاّ مع الضرورة ، فإن مات مسلم غسله مثله ، فان فقد فذات الرحم من فوق الثياب ، فان فقدت أمرت النساء الأجانب الكافر بالاغتسال أوّلاً ، ثمّ علمته غسل الإسلام ، فيغسله ، وفي إعادة الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال .
وكذا لو ماتت مسلمة غسلها مثلها ، فإن فقدت غسلها ذو الرحم المحرم من فوق الثياب ، فإن فقد غسلتها الكافرة ، ولو فقدت دفنت بغير غسل ، وروي أنّهم يغسلون محاسنها ويديها ووجهها ( 4 ) .


1 . في « ب » : بتناثر جلده . 2 . قال الفيومي : الجدري - بفتح الجيم وضمّها وأمّا الدال فمفتوحة فيهما - : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تتفتح ، وصاحبها جدير مجدر . المصباح المنير . 3 . لم نجده . 4 . لاحظ وسائل الشيعة : 2 / 709 ، الباب 22 من أبواب غسل الميت .

116

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست