responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


ولا يغسل الرجل الأجنبية ، إلاّ إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة .
والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له ، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل ، ولا الشهيد .
302 . الحادي عشر : كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله ، إلا الخوارج والغلاة .
303 . الثاني عشر : الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلّى عليه ، فإن نقل منها حيّاً ، ثم مات ، غسل وكفن وصلّى عليه .
304 . الثالث عشر : من وجب عليه القتل كالمرجوم والمحدود ، يؤمر بالاغتسال أوّلاً ، والتكفن ( 1 ) ، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بغير غسل ثان .
305 . الرابع عشر : الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضاً ، عملاً بالعموم في واقعة أحد ( 2 ) .
306 . الخامس عشر : الصبيّ والبالغ متساويان في الشهادة ، فلا يغسل الصبيّ ، بل يدفن بثيابه .
307 . السادس عشر : إذا جرح في المعركة ، ومات قبل انقضاء الحرب ونقله ، فهو شهيد ، أكل أو لا ، وإن مات بعد انقضائها غسل ، وإن لم يأكل .
308 . السابع عشر : لو وجد في المعركة ميتّاً وليس به أثر ، فهو شهيد ، وكذا


1 . في « ب » : التكفين . 2 . إشارة إلى قصة شهادة حنظلة بن الراهب المعروف بغسيل الملائكة ، فإنّه قد استشهد في غزوة أُحد في حال كونه جنباً على ما جاء في السير والتواريخ . فلاحظ المستدرك للحاكم : 3 / 204 ; وسنن البيهقي : 4 / 15 ; وأُسد الغابة : 2 / 59 ; والسيرة النبوية لابن هشام : 3 / 79 .

117

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست