نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 117
ولا يغسل الرجل الأجنبية ، إلاّ إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة . والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له ، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل ، ولا الشهيد . 302 . الحادي عشر : كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله ، إلا الخوارج والغلاة . 303 . الثاني عشر : الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلّى عليه ، فإن نقل منها حيّاً ، ثم مات ، غسل وكفن وصلّى عليه . 304 . الثالث عشر : من وجب عليه القتل كالمرجوم والمحدود ، يؤمر بالاغتسال أوّلاً ، والتكفن ( 1 ) ، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بغير غسل ثان . 305 . الرابع عشر : الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضاً ، عملاً بالعموم في واقعة أحد ( 2 ) . 306 . الخامس عشر : الصبيّ والبالغ متساويان في الشهادة ، فلا يغسل الصبيّ ، بل يدفن بثيابه . 307 . السادس عشر : إذا جرح في المعركة ، ومات قبل انقضاء الحرب ونقله ، فهو شهيد ، أكل أو لا ، وإن مات بعد انقضائها غسل ، وإن لم يأكل . 308 . السابع عشر : لو وجد في المعركة ميتّاً وليس به أثر ، فهو شهيد ، وكذا
1 . في « ب » : التكفين . 2 . إشارة إلى قصة شهادة حنظلة بن الراهب المعروف بغسيل الملائكة ، فإنّه قد استشهد في غزوة أُحد في حال كونه جنباً على ما جاء في السير والتواريخ . فلاحظ المستدرك للحاكم : 3 / 204 ; وسنن البيهقي : 4 / 15 ; وأُسد الغابة : 2 / 59 ; والسيرة النبوية لابن هشام : 3 / 79 .
117
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 117