نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115
السدر ، ويبدأ بالرأس ، ثمّ بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر . 294 . الثالث : ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلاً ، فإن لم يوجد فبالخطمي ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض ( 1 ) ، ويغسل يداه ، ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ( 2 ) ، وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم ، فإذا فرغ من تغسيله بماء السّدر ، وجب أن يغسله بماء الكافور على ما تقدّم ، ثم يغسله بماء القراح ثالثاً ، مرتّباً كالجنابة . 295 . الرابع : يستحبّ أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة ، وأن يمسح بطنه في الغسلتين الأُوليين ( 3 ) برفق ، إلاّ في الحامل ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن ، ويغسل يديه مع كلّ غسلة ، وينشفه بثوب بعد الفراغ . 296 . الخامس : يكره أن يجعل الميّت بين رجليه ، وأن يقعده ، أو يقصّ أظفاره ، أو يرجّل شعره ( 4 ) ، أو يغسل مخالفاً ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف . 297 . السادس : وضوء الميّت مستحبّ لا واجب على أقوى القولين . 298 . السابع : لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة ، إلاّ مع الضرورة ( 5 ) ، فإن عدم الكافور والسدر غسل بالقراح ، وهل يكفي الواحدة ؟ فيه إشكال . ولو قصر الماء إلاّ عن واحدة ، فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر ، وهل
1 . الحرض بضمتين أو إسكان الراء ، وهو الأُشنان بضم الهمزة . مجمع البحرين . 2 . في « ب » : بسبق رأسه الأيمن . 3 . في « ب » : في الغسلين الأولين . 4 . ترجيل الشعر : تسريحه . مجمع البحرين . 5 . في « أ » : إلاّ على الضرورة .
115
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115