responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


أهمل تعلّقت به الكفّارة ، ولو وطئ الصّبي لم يتعلّق به إثم ، ولا كفّارة . ولو كرّر الوطء ، فالوجه التفصيل ، وهو التكرّر ( 1 ) مع اختلاف الزمان .
260 . الثامن عشر : لو وطئ عالماً لا مستحلاًّ عزّر ، فإن استحلّه قتل ، فإن كان جاهلاً فلا عقوبة ، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليباً للحرمة .
261 . التاسع عشر : لا تجب الكفارة على المرأة وإن غرّت زوجها ، وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك .
262 . العشرون : لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر ، بشرط أن يكون صافياً من الغش ، وفي القيمة نظر ، والأقرب عدم الإجزاء .
263 . الحادي والعشرون : وطء المستحاضة مباح عندنا ولا يتعلّق به كفارة إجماعاً .
264 . الثاني والعشرون : لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل ، وخلاف ابن بابويه ( 2 ) ضعيف ، ولكنّه مكروه . ويستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها ، ولو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها ، حلّ وطؤها .
265 . الثالث والعشرون : عرق الحائض طاهر ، وكذا الجنب وإن كان من حرام ، والإبل الجلاّلة .
266 . الرابع والعشرون : إذا كان على الحائض جنابة ، فليس عليها أن


1 . في « أ » : وهو التكرير . 2 . الفقيه : 1 / 53 ، والهداية : 22 .

108

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست