نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 108
أهمل تعلّقت به الكفّارة ، ولو وطئ الصّبي لم يتعلّق به إثم ، ولا كفّارة . ولو كرّر الوطء ، فالوجه التفصيل ، وهو التكرّر ( 1 ) مع اختلاف الزمان . 260 . الثامن عشر : لو وطئ عالماً لا مستحلاًّ عزّر ، فإن استحلّه قتل ، فإن كان جاهلاً فلا عقوبة ، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليباً للحرمة . 261 . التاسع عشر : لا تجب الكفارة على المرأة وإن غرّت زوجها ، وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك . 262 . العشرون : لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر ، بشرط أن يكون صافياً من الغش ، وفي القيمة نظر ، والأقرب عدم الإجزاء . 263 . الحادي والعشرون : وطء المستحاضة مباح عندنا ولا يتعلّق به كفارة إجماعاً . 264 . الثاني والعشرون : لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل ، وخلاف ابن بابويه ( 2 ) ضعيف ، ولكنّه مكروه . ويستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها ، ولو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها ، حلّ وطؤها . 265 . الثالث والعشرون : عرق الحائض طاهر ، وكذا الجنب وإن كان من حرام ، والإبل الجلاّلة . 266 . الرابع والعشرون : إذا كان على الحائض جنابة ، فليس عليها أن