نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
تغتسل حتّى ينقطع حيضها ، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها . 267 . الخامس والعشرون : قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده ، وتنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة ، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير ؟ فيه نظر ، و ابن إدريس قال : تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر ، وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر ( 1 ) . 268 . السادس والعشرون : يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات ، وغير ذلك من الأعمال المندوبة . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الاستحاضة وفيه ثمانية مباحث : 269 . الأوّل : هو في الغالب ، الدم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور ، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضاً ، إذا كان في العادة . 270 . الثاني : كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس ، أو لدون البلوغ ، أو مع سن اليأس ، ومع الحبل على رأي ، أو أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولم يكن دم جرح ولا قرح ، فهو استحاضة . 271 . الثالث : يجب على المستحاضة الاستبراء ، بأن تدخل قطنة ، فإن لطخها
1 . لاحظ السرائر : 1 / 112 - 113 .
109
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109