نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
توضّأت بنيّة التقرّب في وقت توهّم الحيض ، فبان طهراً ، لم تدخل به في الصلاة والفرق بينه وبين المجدّد دقيق ( 1 ) . ولو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل به أيضاً ، ولو اغتسلت عوض الوضوء ، لم تفعل المستحب . ولو فقدت الماء ، فالوجه عدم التيمّم . 258 . السادس عشر : يكره لها الخضاب ، وحمل المصحف ولمس هامشه . 259 . السابع عشر : يحرم على زوجها وطؤها قبلاً إجماعاً ، وقد تقدّم ، فلو وطئ متعمّداً عالماً بالتحريم في أوّله ، كفّر بدينار ، - وقيمته عشرة دراهم - وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . وهل الكفّارة على الوجوب أو على الاستحباب ؟ قولان ، أقواهما الاستحباب ، ويجب عليه الاستغفار ، ويعزّر . ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام ، سواء كان في أوّله أو وسطه أو آخره ، والأوّل والأوسط والأخير يختلف باختلاف العادة . ولو عجز عن الكفّارة سقطت وجوباً واستحباباً ، ولو عجز عن البعض ، فالوجه دفع الباقي . ولا فرق بين وطء الزّوجة والأجنبيّة ، ولو وطئ جاهلاً أو ناسياً ، فالوجه عدم التعلّق ، ولو وطئها طاهراً فحاضت في أثنائه ، وجب عليه النزع مع العلم ، فإن
1 . قال في المنتهى : 2 / 384 : والفرق بينها وبين المجدّد حيث قلنا إنّه يسوغ له الدخول به في الصلاة وإن بان محدثاً ، لأنّه ثَمَّ ينوي الفضيلة الّتي لا تحصل إلاّ مع الطهارة ، أمّا هاهنا فلمّا لم تتوقّف الفضيلة على الطهارة لم تكن الطهارة حاصلة .
107
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107