نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102
ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له ، وتقضي صوم العدد ( 1 ) . ولو نسيتهما معاً تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام ، وتتخيّر في التخصيص . 240 . السادس : لو ذكرت بعد التخصيص ان أيّامها غيره ، رجعت إلى أيّامها . 241 . السابع : ذاكرة العدد خاصّة ، قد تعلم الوقت إجمالاً ، فان زاد العدد على نصفه ، فالزائد وضِعْفه حيض بيقين ، فلو قالت : حيضي ستة في العشر الأُول ، فالسادس والخامس حيض بيقين . فان خيّرناها في الأربعة فلا بحث ، وإلاّ عملت ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأُولى ، واغتسلت آخر السادس عند كل صلاة ، لاحتمال الانقطاع ، وهكذا إلى العاشر . ولو قالت : سبعة ، أضعفنا اليومين ، فكان من أوّل الرابع إلى آخر السابع حيض بيقين . ولو قالت : خمسة من العشر الأُول ، فاليوم الأوّل طهر بيقين ، فالسادس حيض بيقين . ولو كان الحيض نصف الوقت ، أو أقصر ( 2 ) ، فلا حيض بيقين ، فان خيّرت فلا بحث ، وإلاّ عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كلّه ، ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزمان عند كلّ صلاة ، لاحتمال الانقطاع عندها ، إلاّ أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرّره خاصّة ، وكذا من نسيت الوقت أصلاً . ولو تيقنت حيض خمسة أيام وانّ أحد اليومين إمّا الخامس أو الخامس والعشرون مثلاً حيض ، فمن أوّل العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين ، ويوم
1 . القائل هو الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في المبسوط : 1 / 55 . 2 . في « ب » : أو قصر .
102
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102