نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103
الثلاثين كذلك ، والباقي مشكوك فيه . ولو قالت : حيضي عشرة وكنت أمزج إحدى العشرات بالأُخرى بيوم ، فأوّل الشهر وآخره طهر بيقين ; ولو قالت : بيومين ، فيومان من أوّله ويومان من آخره طهر بيقين . ولو قالت : حيضي تسعة وأخلط إحدى العشرات بيوم ، فيومان من أوّل الشهر ويومان من آخره ، طهر ، وهكذا . ولو قالت : حيضي خمسة وأخلطه بيوم ، فالستة الأُولى والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين . ولو قالت : حيضي عشرة وأمزج النصف الأوّل والثاني بيوم ، فالستة الأُولى والأخيرة طهر بيقين ، والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين . ولو قالت : حيضي تسعة ونصف وأمزج أحد النصفين بالثاني بيوم كامل والكسر من أوّله ، فقد علمت حيضها ( 1 ) وهو من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر بيقين ، ولو كان الكسر من آخره ، فمن أوّل الشهر إلى آخر الرابع عشر ، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر بيقين ، والباقي حيض بيقين . 242 . الثامن : إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض ، فيوماً نقاءً ( 2 ) ويوماً دماً ، وانقطع
1 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 64 : « وإذا قالت : كان حيضي تسعة أيّام ونصف يوم وكنت أخلط بالنصف الآخر بيوم كامل والكسر من أوّله ، فإنّ هذه تعلم أنّ اليوم الكامل لا يجوز أن يكون في النصف الأوّل وإنّما يكون في النصف الثاني ، وإذا وجب أن يكون في النصف الثاني كان ستّة أيّام ونصف من أوّل الشهر طهراً بيقين وتمام اليوم السابع إلى آخر يوم السادس عشر حيض بيقين » وبهذا يتضح مفاد المتن . 2 . في « أ » : ويوم نقاء .
103
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103