responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


يتجاوز الأكثر ، فالجميع حيض ، وإلاّ فالعادة لا غير .
237 . الثالث : لو كان عادتها في كلّ شهر عدداً معيّناً ، فرأته في الشهر مرّتين ، فهما حيضان مع تخلّل الطهر ، ولو زاد عددها فهو حيض مع عدم التجاوز ، ومعه استحاضة .
238 . الرابع : لو كانت عادتها مختلفة مترتّبة ، مثل أربعة في الأوّل ، وخمسة في الثاني ، وستّة في الثالث ، ثم أربعة في الرابع ، وخمسة في الخامس ، وستّة في السادس ، وهكذا ، رجعت في الشهر الذي ( 1 ) استحيضت فيه إلى نوبته ، ولو نسيتها تحيّضت بالأربعة ، ولو تيقّنت الأزيد تحيّضت بالخمسة ، وهكذا .
أمّا لو اختلفت لا على ترتيب ، مثل أربعة في الأوّل ، وستّة في الثاني ، وثلاثة في الثالث ، وهكذا ، فان ذكرت النوبة ، تحيّضت عليها ، وإلاّ فثلاثة .
239 . الخامس : لو نسيت العدد ، فإن ذكرت أوّل الحيض ، أكملته ثلاثة . وإن ذكرت آخره ، جعلته نهايتها ، وتعمل في بقيّة الزّمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع دم الحيض في كلّ وقت يحتمل ، وتقضي صوم عشرة احتياطاً ما لم يقصر وقتها عنها .
ولو لم تذكر الأوّل والآخر ، بل يوماً منه مثلاً ، فهو الحيض بيقين ، فيحتمل أن يكون آخره وأوّله وما بينهما ، فتعمل في المتقدّم ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل فيه عند كلّ صلاة ، وكذا في المتأخّر ، و تغتسل لاحتمال الانقطاع إلى آخر المحتمل .
ولو ذكرت العدد خاصّة ، فالوجه تخيّرها ، وقيل : تعمل في جميع الزمان


1 . في « أ » : في الشهر الأوّل الّذي .

101

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست