responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


أمّا فاقدة العادة المستقيمة ، فإمّا مبتدأة أو مضطربة ، وكلاهما ترجعان إلى التميز بشروط اختلاف اللون ، وبلوغ ما هو بصفة دم الحيض ثلاثة ، وعدم تجاوزه الأكثر ومجاوزة المجموع العشرة .
ولا يشترط في التميز التكرار ، ولو رأت ثلاثة أيّام أسود ، وثلاثة أصفر ، ثم عشرة أسود ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : تحيّضت بالعشرة الأخيرة ، وقضت ما تركته في الثلاثة الأُولى ( 1 ) وقيل : لا تميز لهذه ( 2 ) .
ولو رأت خمسة أيّام دم الاستحاضة ، ثم الأسود بقيّة الشهر ، قال الشيخ :
يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة بأنّه حيض ، وما بعده استحاضة ، فإن استمرّ على هيئته ، جعلت بين الحيضة الأُولى والثانية عشرة طهراً ، وما بعد ذلك من الحيضة الثانية ( 3 ) . والأقرب عندي الرجوع إلى الروايات .
وتثبت العادة بتساوي التميز مرّتين عدداً ووصفاً ، فتعمل في الثالثة عليه .
وأمّا فاقدة التميز ، فإنّها ترجع إلى عادتها إن كانت مستقيمة ، وإن كانت مضطربة ولا تميز ، رجعت إلى الروايات ، ولها الخيار في التخصيص .
236 . الثاني : لو رأت ذات العادة المستقيمة عددها متقدّماً أو متأخّراً ، لا فيها حكمت بأنّه حيض ، لتقدّمها تارة ، وتأخّرها أُخرى ، سواء كان بصفة دم الحيض أو لا .
ولو رأت قبل العادة وفيها ، أو فيها وبعدها ، أو قبلها وفيها وبعدها ، ولم


1 . المبسوط : 1 / 50 . 2 . المعتبر : 1 / 206 . 3 . المبسوط : 1 / 46 .

100

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست