نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
ولو فعله للتقيّة أو للضرورة ، صحّ وضوؤه ، فلو زال السبب ، ففي الإعادة نظر . 163 . الخامس : لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطهارة أو أخّره . 164 . السادس : يجوز المسح على النعل العربيّة وإن لم يدخل يده تحت الشراك . < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الأحكام وفيه أربعة عشر بحثاً : 165 . الأوّل : الترتيب واجب ، يبدأ بالوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ، فلو خالف عمداً أعاده ، ونسياناً يعيد إن كان جف الوضوء ، وإلاّ على ما يحصل معه الترتيب ، فلو نكس صّح غسل الوجه ، ولو نكس ثانياً مع بقاء الرطوبة حصل به وباليمنى ، ولو نكس ثالثاً معه حصل باليسرى ما لم يستأنف ، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه ، ولو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث ، حصل بالأعضاء المغسُولة ، ولو انغمس في الواقف ناوياً دفعة حصل بالوجه ، ولو أخرج أعضاءه مرتّباً حصل بالمغسولة ، ولو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالاً ، وباليمنى إخراجاً . 166 . الثاني : الموالاة واجبة . وهي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار .
81
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 81