responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


ولو فعله للتقيّة أو للضرورة ، صحّ وضوؤه ، فلو زال السبب ، ففي الإعادة نظر .
163 . الخامس : لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطهارة أو أخّره .
164 . السادس : يجوز المسح على النعل العربيّة وإن لم يدخل يده تحت الشراك .
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الأحكام وفيه أربعة عشر بحثاً :
165 . الأوّل : الترتيب واجب ، يبدأ بالوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ، فلو خالف عمداً أعاده ، ونسياناً يعيد إن كان جف الوضوء ، وإلاّ على ما يحصل معه الترتيب ، فلو نكس صّح غسل الوجه ، ولو نكس ثانياً مع بقاء الرطوبة حصل به وباليمنى ، ولو نكس ثالثاً معه حصل باليسرى ما لم يستأنف ، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه ، ولو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث ، حصل بالأعضاء المغسُولة ، ولو انغمس في الواقف ناوياً دفعة حصل بالوجه ، ولو أخرج أعضاءه مرتّباً حصل بالمغسولة ، ولو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالاً ، وباليمنى إخراجاً .
166 . الثاني : الموالاة واجبة . وهي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار .

81

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست