responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82


ولو أخلّ بها فعل محرماً ، والوجه انّه لا يبطل وضوؤه إلاّ مع الجفاف قبل الإكمال . ولو فرّق لعذر لم يجب الإعادة إلاّ مع الجفاف في الهواء المعتدل .
ولو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء ، ( ومع إفراط حرارته يغسل متوالياً ، بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف السابق حينئذ ) ( 1 ) ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح .
167 . الثالث : الفرض في الغسلات مرّة مرّة ، والثانية سنّة وقول ابن بابويه متروك ( 2 ) ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح إجماعاً .
ولو غسل بعض أعضائه مرّة ، وبعضها مرّتين ، جاز ، ولو اعتقد وجوب الثانية لم يثب بفعلها عليه ، وهل يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء ، ويحرم المسح به ؟ إشكال ، أقربه ذلك .
168 . الرابع : كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة ، يجب إزالته ، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى البشرة ، ولو كان الخاتم واسعاً ، استحبّ تحريكه .
169 . الخامس : الجبائر تنزع ويمسح على العضو مع المكنة ، أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة ، وإلاّ مسح عليها ، سواء كان العضو تحتها طاهراً ، أو نجساً ، ولو زال العذر استأنف على إشكال .
ولو استوعبت الجبيرة محلّ الفرض مسح عليها أجمع ، ولو تعدته مسح على المحاذي خاصّة ، ولو تجاوزت محلّ الكسر بما لا بدّ منه ، فكالمكسور ، بخلاف ما منه بدّ .


1 . ما بين القوسين موجود في « أ » . 2 . قال ابن بابويه : من توضّأ مرّتين لم يوجر . الفقيه : 1 / 29 ، باب حد الوضوء برقم 5 .

82

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست