نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 67
99 . العشرون : لو انسد المخرج المعتاد ، وانفتح آخر ، ففي إجزاء الاستجمار ، فيه إشكال . 100 . الحادي والعشرون : لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعاً . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في آداب الوضوء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في آداب الوضوء وفيه عشرة مباحث : 101 . الأوّل : السواك مندوب إليه ، مرّغب فيه ، وفيه فضل كثير ، وليس بواجب ، وآكده عند الوضوء والصّلاة والسّحر ، ويكره في الخلاء والحمام ، ويجوز للصائم نهاراً بالرطب واليابس في أوّل النهار وآخره . ويكره تركه أكثر من ثلاثة أيّام . وفيه اثنتا عشرة فائدة ( 1 ) رواه ابن بابويه عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « هو من السنّة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالحفر ، ويشدّ اللّثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، ويفرح به الملائكة » ( 2 ) . 102 . الثاني : يستحب وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، إن كانت الآنية يغترف منها ( 3 ) باليد .
1 . في « أ » : اثنا عشر فائدة . 2 . الفقيه : 1 / 34 ، الحديث 126 ; وسائل الشيعة : 1 / 347 باب 1 من أبواب السواك ، الحديث 12 . 3 . في « ب » : عنها .
67
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 67