responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68


103 . الثالث : يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرّة واحدة من حدث النّوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة ، وليس بواجب ، والظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع ، وكراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع ، وكذا غمسُها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع .
104 . الرابع : لا فرق بين كون يد النائم مشدودة ، أو مطلقة ، أو في وعاء ، أو كون النائم مسرولاً أو لا ، عملاً بالعموم .
105 . الخامس : هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف .
106 . السادس : المراد من النوم ، الناقض ، قلّ زمانه أو كثر .
107 . السابع : لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة ، ولا تسمية .
108 . الثامن : لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغُسل .
109 . التاسع : يستحبّ التسمية عند الطهارة ، وليست بواجبة ( 1 ) ، ولو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ ، وصورتها : بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين .
110 . العاشر : يستحب المضمضة والاستنشاق باليمنى ، ثلاثاً ثلاثاً قبل الوضوء ، وليسا بواجبين ، يبدأ بالمضمضةِ ثلاثاً ، ثمّ يستنشق ثلاثاً ، ويستحب فيهما الدعاء .


1 . في « أ » : ليست واجبة .

68

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست