نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 68
103 . الثالث : يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرّة واحدة من حدث النّوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة ، وليس بواجب ، والظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع ، وكراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع ، وكذا غمسُها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع . 104 . الرابع : لا فرق بين كون يد النائم مشدودة ، أو مطلقة ، أو في وعاء ، أو كون النائم مسرولاً أو لا ، عملاً بالعموم . 105 . الخامس : هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف . 106 . السادس : المراد من النوم ، الناقض ، قلّ زمانه أو كثر . 107 . السابع : لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة ، ولا تسمية . 108 . الثامن : لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغُسل . 109 . التاسع : يستحبّ التسمية عند الطهارة ، وليست بواجبة ( 1 ) ، ولو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ ، وصورتها : بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين . 110 . العاشر : يستحب المضمضة والاستنشاق باليمنى ، ثلاثاً ثلاثاً قبل الوضوء ، وليسا بواجبين ، يبدأ بالمضمضةِ ثلاثاً ، ثمّ يستنشق ثلاثاً ، ويستحب فيهما الدعاء .
1 . في « أ » : ليست واجبة .
68
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 68