نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 66
الطاهر جاز ، وكذا لو أُزيلت النجاسة عنه بغسل ، أو استعمل الطرف الطاهر ، ولو تقادم عهد الحجر النجس وزالت عين النجاسة لم يطهر ، ولو استجمر بحجر ثم غسله ، أو كسر النّجس واستعمل الباقي ، أجزأه . 92 . الثالث عشر : لو استنجى بالخرقة ، وقلّبها ، جاز الاستنجاء بها ثانياً إن كانت صفيقة ( 1 ) تمنع من النفوذ ، وإلاّ فلا ، ويلزم الشيخ إطلاق المنع ( 2 ) ، ولو كانت طويلة ، جاز استعمال طرفيها ، ويحصل بالعدد ، خلافاً للشيخ إلاّ بعد القطع ( 3 ) . 93 . الرابع عشر : يجوز الاستنجاء ( 4 ) بالصوف والشعر . 94 . الخامس عشر : محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر . 95 . السادس عشر : إذا حصل الإنقاء طهر ، سواء تواردت الثلاثة على جميع المحلّ ، أو توزّعت أجزاؤه ، وقول بعضهم : إنّه تلفيق ، فيكون بمنزلة مُسحة ( 5 ) ، ولا يكون تكراراً ( 6 ) ضعيف للفرق بينهما . 96 . السابع عشر : إنّما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط بخروجه ، أو خروج نجاسة كالدّم ، أمّا الدود والحصى والحقنة الطاهرة فلا . 97 . الثامن عشر : ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء ، وهو قول العلماء كافة . 98 . التاسع عشر : الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر .