نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 641
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
الجواز ، فإذا ملّكهم أُضحية ، جاز أن يضحّوا ، ولو فعلوا من دون إذن سيّدهم ، لم يجز . ولو انعتق بعضه وملك بما فيه من الحريّة شاة ، جاز أن يضحّي بها من غير إذن . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الحَلق والتقصير وفيه ثلاثة عشر بحثاً : 2202 . الأوّل : إذا ذبح الحاجّ هديه ، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى في يوم النحر ، وهو نسك ، ويتخيّر الحاجّ بينهما ، أيّهما فعل أجزأه ، وإن كان صرورةً أو لبّد شعره . وقال الشيخان : يجب عليهما الحلق ( 1 ) ، والأقرب انّه مستحب ، وليس على المرأة حلق إجماعاً . ويجزئها من التقصير مثل الأنملة . 2203 . الثاني : يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويجزئ من التقصير ما يقع عليه الاسم . 2204 . الثالث : لو لم يكن على رأسه شعر ، سقط الحلق ، ويمرّ الموسى على رأسه ، وفي وجوبه إشكال . 2205 . الرابع : لو ترك الحلق أو التقصير معاً حتّى زار البيت ، فإن كان عامداً
1 . المقنعة : 419 ; والمبسوط : 1 / 376 .
641
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 641