responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


الجواز ، فإذا ملّكهم أُضحية ، جاز أن يضحّوا ، ولو فعلوا من دون إذن سيّدهم ، لم يجز . ولو انعتق بعضه وملك بما فيه من الحريّة شاة ، جاز أن يضحّي بها من غير إذن .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الحَلق والتقصير وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
2202 . الأوّل : إذا ذبح الحاجّ هديه ، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى في يوم النحر ، وهو نسك ، ويتخيّر الحاجّ بينهما ، أيّهما فعل أجزأه ، وإن كان صرورةً أو لبّد شعره .
وقال الشيخان : يجب عليهما الحلق ( 1 ) ، والأقرب انّه مستحب ، وليس على المرأة حلق إجماعاً . ويجزئها من التقصير مثل الأنملة .
2203 . الثاني : يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويجزئ من التقصير ما يقع عليه الاسم .
2204 . الثالث : لو لم يكن على رأسه شعر ، سقط الحلق ، ويمرّ الموسى على رأسه ، وفي وجوبه إشكال .
2205 . الرابع : لو ترك الحلق أو التقصير معاً حتّى زار البيت ، فإن كان عامداً


1 . المقنعة : 419 ; والمبسوط : 1 / 376 .

641

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست