نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 640
ولو اشترى شاة وعيّنها للأُضحية فوجد بها عيباً ، لم يكن له ردّها ، ويرجع بالأرش ، ويصرفه إلى المساكين استحباباً على الأقوى . 2198 . العشرون : لو أوجب أُضحية بعينها ، فعابت بما يمنع الإجزاء ، لم يجب الإبدال ، وأجزأه ذبحها . ولو ضلّت ، فلا ضمان إلاّ مع التفريط ، ولو عادت قبل أيّام التشريق ، ذبحها ، وإن كان بعده ، ذبحها قضاءً ، ولا أرش عليه . ( ولو نذر أُضحيةً فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها ، لم تجزئ عنه ، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأخر ، ( 1 ) إذا نذر الأضحية ، وصارت واجبة ، لم يسقط استحباب الأكل منها ) ( 2 ) . 2199 . الواحد والعشرون : لو أوجب أُضحية في عام ، فأخّرها إلى قابل ، عصى وأخرجها قضاءً ، ولو ذبح أُضحية غيره المعيّنة ، أجزأت عن صاحبها ، وعليه أرش النقصان ، يصرفه إلى الفقراء ، وفي وجوبه إشكال . ولو أوجب كلّ منهما هدياً ، فذبح هدي صاحبه خطأً ، تخيّر كلّ منهما في ترك مطالبة صاحبِه وتضمينه الأرش . 2200 . الثاني والعشرون : وتجزئ الأُضحية عن سبعة ، وكذا الهدي المتطوّع به ، وإن لم يكونوا أهل بيت واحد ، أو كان بعضهم غير متقرّب . 2201 . الثالث والعشرون : القنّ والمدبّر وأُمُ الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئاً ، فإن ملكهم مولاهم شيئاً ، ففي ثبوت الملك قولان : أحدهما
1 . الظاهر انّه مصحّف قوله « وإن لم يأذن » . 2 . ما بين القوسين موجود في « ب » .
640
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 640