نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 642
وجب عليه دم شاة ، وإن كان ناسياً لم يكن عليه شئ ، وكان عليه إعادة الطواف والسعي . 2206 . الخامس : لو رحل من منى قبل الحلق ( 1 ) رجع وحلق بها أو قصّر واجباً ، ولو لم يتمكّن حلق مكانه ، وردّ شعره إلى منى ، ليدفن بها ، ولو لم يتمكّن من ردّ الشعر ، لم يكن عليه شئ ، وهل ردّه واجب ؟ فيه نظر . 2207 . السادس : يستحب إذا حلق رأسه بمنى ، أن يدفنه بها ، وأن يقلّم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويدعو ، وتجب فيه النية . 2208 . السابع : لا يجوز الحلق قبل وقته وهو يوم النحر ، ويجب تأخيره عن الذبح والرمي ، وجوّز أبو الصلاح تقديم الحلق على الرمي ( 2 ) ، وقال الشيخ في الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب ( 3 ) . والأقرب ما قلناه ، ولكن ليس شرطاً فلو أخلّ به أجزأه ولا كفّارة . 2209 . الثامن : لو بلغ الهدي محلّه ولم يذبح ، قال الشيخ : يجوز أن يحلق ( 4 ) . 2210 . التاسع : قال أبو الصلاح : يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق ( 5 ) . وهو حسن ، لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه . 2211 . العاشر : يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر ، يستحبّ للإمام أن يخطب
1 . في « أ » : لو رحل فرمى قبل الحلق . 2 . الكافي في الفقه : 201 . 3 . الخلاف : 2 / 345 ، المسألة 168 من كتاب الحجّ . 4 . المبسوط : 1 / 374 . 5 . الكافي في الفقه : 201 .
642
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 642