نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 629
عليه سبع شياه على الترتيب ، ولو لم يتمكّن من السبع ، صام ثمانية عشر يوماً . ولو وجب عليه سبع شياه من الغنم ، لم تجزئه بدنة . ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء البدنة . < فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في الأحكام وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً : 2156 . الأوّل : الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلاّ عن واحد مع المكنة ، ومع عدمها يتعيّن الصوم ; قاله الشيخ ( رضي الله عنه ) في الخلاف ( 1 ) ، وله قول آخر إنّه يجزئ عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد ( 2 ) ، ويجزئ في التطوع عن سبع وسبعين ، سواء في ذلك كلّه الإبل والبقر والغنم ، وكلّما قلّ المشتركون كان أفضل . واشترط الشيخ اجتماعهم على إرادة التقرب ، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتفقت مناسكهم بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا ( 3 ) وفيه نظر . ويجوز أن يقتسموا اللحم . 2157 . الثاني : الهدي إمّا تطوّع ، كمن يخرج حاجّاً أو معتمراً ، يسوق معه هدياً بنيّة نحره بمنى أو بمكّة من غير إشعار ولا تقليد ، فهو باق على ملكه ، يتصرّف فيه وفي نمائه كيف شاء .