responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 629


عليه سبع شياه على الترتيب ، ولو لم يتمكّن من السبع ، صام ثمانية عشر يوماً .
ولو وجب عليه سبع شياه من الغنم ، لم تجزئه بدنة .
ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء البدنة .
< فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في الأحكام وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً :
2156 . الأوّل : الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلاّ عن واحد مع المكنة ، ومع عدمها يتعيّن الصوم ; قاله الشيخ ( رضي الله عنه ) في الخلاف ( 1 ) ، وله قول آخر إنّه يجزئ عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد ( 2 ) ، ويجزئ في التطوع عن سبع وسبعين ، سواء في ذلك كلّه الإبل والبقر والغنم ، وكلّما قلّ المشتركون كان أفضل .
واشترط الشيخ اجتماعهم على إرادة التقرب ، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتفقت مناسكهم بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا ( 3 ) وفيه نظر . ويجوز أن يقتسموا اللحم .
2157 . الثاني : الهدي إمّا تطوّع ، كمن يخرج حاجّاً أو معتمراً ، يسوق معه هدياً بنيّة نحره بمنى أو بمكّة من غير إشعار ولا تقليد ، فهو باق على ملكه ، يتصرّف فيه وفي نمائه كيف شاء .


1 . الخلاف : 6 / 65 ، المسألة 27 من كتاب الضحايا . 2 . المبسوط : 1 / 372 ; والنهاية : 258 . 3 . المبسوط : 1 / 372 .

629

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست