responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 630


وإمّا واجب ، إمّا بالنذر المطلق ، وحكمه حكم ما وجب بغير النذر وسيأتي ، وإمّا بالمعيّن ، فيزول ملكه عمّا عيّنه ، وينقطع تصرّفه في حقّ نفسه فيه ، وهو أمانة للمساكين ، ويجب أن يسوقه إلى المنحر ، ويتعلّق الوجوب بالعين دون الذمّة ، فلا يكون مضموناً مع عدم التفريط .
وإمّا بغير النذر كدم التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن وشبه ذلك ; وهذا القسم إمّا أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول ، فلا يزول ملكه إلاّ بذبحه ودفعه إلى أهله ، وله التصرّف فيه كيف شاء ، فإن عطب ، تلف من ماله ، وإن عاب لم يجزئه ; وإمّا أن يعيّنه بالقول ، مثل أن يقول : هذا الواجب عليّ ، فيتعيّن الوجوب فيه ، ولا يبرأ الذمة منه ، ويكون مضموناً عليه ، ويزول ملكه عنه ، وينقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، فإن وصل نحره ، وإلاّ سقط التعيين ، ووجب إخراج الّذي في ذمّته .
2158 . الثالث : لو ذبح الواجب غير المعيّن ، فسُرق أو غُصب بعد الذبح ، فالوجه الإجزاء .
2159 . الرابع : لو عطب الواجب غير المعيّن أو عاب بما يمنع الإجزاء ، لم يجزئه ذبحه عمّا في ذمّته ، ويرجع هذا إلى ملكه يصنع به ما شاء من أكل وبيع وهبة وصدقة ، ويستحبّ ذبحه وذبح الواجب معاً ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه .
2160 . الخامس : لو عيّن معيباً عمّا في ذمّته ، لم يجزئه ولا يلزمه ذبحه .
2161 . السادس : تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره أو تقليده مع نيّة الهدي ، ولا يحصل بالشراء مع النيّة ، ولا بالنيّة المجرّدة .

630

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست