نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 628
قد تمكّن من صوم شئ من العشرة ، سقط الصوم ، ولا يجب على وليّه شئ ، بل يستحبّ أن يقضي عنه ، وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل ، قال الشيخ : يقضي الوليّ الثلاثة وجوباً ، والسبعة استحباباً ( 1 ) والأقرب وجوب قضاء الجميع . ولو لم يتمكّن من صيام السبعة أو بعضها ، وجب على الوليّ قضاء ما تمكّن الميّت من فعله ولم يفعله ، واستحبّ له قضاء الباقي . 2151 . السابع : لو تمكّن من صيام السبعة وجب ، ولم تجزئه الصدقة عنها . 2152 . الثامن : لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر ، أو وجد الهدي ، قال الشيخ : لا يجب بل يستحبّ ( 2 ) ويلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة ، وابن إدريس أطلق ( 3 ) ، ولو أحرم بالحجّ ولم يصم ثمّ وجد الهدي ، تعيّن عليه الذبح ، ولا يجزئه الصوم . 2153 . التاسع : لو تعيّن الصوم وخاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق ، ولو لم يصم الثلاثة ، وخرج عقيب أيّام التشريق ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ، والأفضل تقديم صومها في الطريق ، ولو أهل المُحرّم تعيّن عليه الهدي . ولو لم يصم الثلاثة حتّى وصل بلده وكان متمكّناً من الهدي ، قال الشيخ : بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم ( 4 ) . 2154 . العاشر : لو مات من وجب عليه الهدي ، أُخرج من صلب تركته ( 5 ) . 2155 . الحادي عشر : من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان