نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 622
2125 . السابع : انما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء . ولا يجب بيع ثياب التّجمل في الهدي ، بل ينتقل إلى الصوم ، ويعتبر القدرة في موضعه ، فلو عدمه ، جاز الصوم ، وإن كان قادراً في بلده . 2126 . الثامن : لو تمتّع الصبيّ ، وجب على وليّه أن يذبح عنه ، فإن لم يجد ، فليصم عنه عشرة أيام . 2127 . التاسع : النائب إذا تمتّع ، وجب عليه الهدي لا على المنوب . < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في كيفية الذبح < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في كيفيّة الذبح وفيه سبعة مباحث : 2128 . الأوّل : تجب فيه النيّة المشتملة على جنس الفعل ، وجهته ، وكونه هدياً ، أو كفّارة ، أو غيرهما ، وصفته من وجوب ، أو ندب ، والتقرب إلى الله . ويجوز أن يتولاّها عنه الذابح . 2129 . الثاني : الإبل تختصّ بالنحر ، فلو ذبحها لم يجز ، والبقر والغنم بالذبح ، فلو نحرهما لم يجز . ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة بنفسه ، ولو لم يحسن الذبيحة ، ولاّها غيره . واستحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح ، وينوي الذابح عن صاحبها . ويستحبّ أن يذكره بلسانه وقت الذبيحة ، ولو أخطأ فذكر غير صاحبها ، أجزأت عن صاحبها بالنيّة . 2130 . الثالث : يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمين قد رُبطت يدها ما
622
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 622