responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 622


2125 . السابع : انما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء . ولا يجب بيع ثياب التّجمل في الهدي ، بل ينتقل إلى الصوم ، ويعتبر القدرة في موضعه ، فلو عدمه ، جاز الصوم ، وإن كان قادراً في بلده .
2126 . الثامن : لو تمتّع الصبيّ ، وجب على وليّه أن يذبح عنه ، فإن لم يجد ، فليصم عنه عشرة أيام .
2127 . التاسع : النائب إذا تمتّع ، وجب عليه الهدي لا على المنوب .
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في كيفية الذبح < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في كيفيّة الذبح وفيه سبعة مباحث :
2128 . الأوّل : تجب فيه النيّة المشتملة على جنس الفعل ، وجهته ، وكونه هدياً ، أو كفّارة ، أو غيرهما ، وصفته من وجوب ، أو ندب ، والتقرب إلى الله .
ويجوز أن يتولاّها عنه الذابح .
2129 . الثاني : الإبل تختصّ بالنحر ، فلو ذبحها لم يجز ، والبقر والغنم بالذبح ، فلو نحرهما لم يجز .
ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة بنفسه ، ولو لم يحسن الذبيحة ، ولاّها غيره .
واستحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح ، وينوي الذابح عن صاحبها .
ويستحبّ أن يذكره بلسانه وقت الذبيحة ، ولو أخطأ فذكر غير صاحبها ، أجزأت عن صاحبها بالنيّة .
2130 . الثالث : يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمين قد رُبطت يدها ما

622

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست