responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


ولو اعتمر في أشهر الحجّ ولم يحجّ في ذلك العام ، بل حجّ من قابل مفرداً له عن العمرة ، لم يكن متمتّعاً ، ولا دم عليه .
2122 . الرابع : إنّما يجب الدّم على من أحلّ من إحرام العمرة ، ولو لم يحلّ منها ، وأدخل إحرام الحجّ عليها ، بطلت متعته ، وسقط الدم .
2123 . الخامس : الهدي يجب على من نأى عن مكّة ، ولا يجب على أهل مكّة وحاضريها إلاّ أن يتمتّع على تقدير تسويغه .
ولو دخل الآفاقي متمتّعاً إلى مكّة ناوياً للإقامة بها بعد تمتّعه ، فعليه دم المتعة ، ولو خرج المكّي بنيّة الإقامة بغيرها ، ثمّ عاد متمتّعاً ناوياً للإقامة أو غير ناو ، فعليه الهدي .
ولو ترك الآفاقي الإحرام من الميقات ولم يتمكّن من الرجوع ، أحرم من دونه لعمرته ، فإذا أحلّ ، أحرم بالحجّ من عامه ، وهو متمتّع ، وعليه دم المتعة ، ولا دم عليه لإحرامه من دون الميقات .
2124 . السادس : المملوك إذا حجّ بإذن مولاه ، لم يجب عليه الهدي ، ويتخيّر مولاه بين أمره بالصيام وبين الهدي عنه ، والواجب من الصوم على المملوك كالواجب على الحرّ ، وكذا المعسر يصوم عشرة أيام .
ولو لم يذبح المولى عن المملوك ، وجب عليه الصوم ، ولا يجوز له منعه منه ، ولو لم يصم العبد حتّى مضت أيّام التشريق ، استحبّ للمولى أن يهدي عنه .
ولو أدرك أحد الموقفين معتقاً ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الهدي مع المكنة ، ولو عجز ، صام ، ولا يجب على المولى إجماعاً .

621

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست