نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 566
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مقدمات الإحرام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مقدمات الإحرام وفيه ثمانية مباحث : 1940 . الأوّل : يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ولا يمسّ منهما شئ ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مسّ منهما شيئاً ترك الأفضل ولا شئ عليه ، وفي الاستبصار ( 1 ) و النهاية ( 2 ) هو واجب يجب معه الدم ، وهو خيرة المفيد ( 3 ) . 1941 . الثاني : يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة . 1942 . الثالث : يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر ، ونتف الإبط ، وقصّ الشارب ( 4 ) وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والإطلاء ، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً ، فإن مضت استحبّ له الإطلاء ثانياً . والإطلاء أفضل من الحلق ، والحلق أفضل من نتف الإبط . 1943 . الرابع : يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ، وليس بواجب
1 . الاستبصار : 2 / 161 في ذيل الحديث 525 ، والتهذيب : 5 / 48 في ذيل الحديث 148 . 2 . النهاية : 206 ، والمبسوط : 1 / 309 . 3 . المقنعة : 396 . 4 . في « ب » : وقصر الشارب .
566
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 566