responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 566


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مقدمات الإحرام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مقدمات الإحرام وفيه ثمانية مباحث :
1940 . الأوّل : يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ولا يمسّ منهما شئ ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مسّ منهما شيئاً ترك الأفضل ولا شئ عليه ، وفي الاستبصار ( 1 ) و النهاية ( 2 ) هو واجب يجب معه الدم ، وهو خيرة المفيد ( 3 ) .
1941 . الثاني : يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة .
1942 . الثالث : يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر ، ونتف الإبط ، وقصّ الشارب ( 4 ) وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والإطلاء ، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً ، فإن مضت استحبّ له الإطلاء ثانياً .
والإطلاء أفضل من الحلق ، والحلق أفضل من نتف الإبط .
1943 . الرابع : يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ، وليس بواجب


1 . الاستبصار : 2 / 161 في ذيل الحديث 525 ، والتهذيب : 5 / 48 في ذيل الحديث 148 . 2 . النهاية : 206 ، والمبسوط : 1 / 309 . 3 . المقنعة : 396 . 4 . في « ب » : وقصر الشارب .

566

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست