responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 567


إجماعاً ، ولا فرق بين الذكر والأُنثى ، والحرّ والعبد ، والبالغ وغيره .
ويجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة ، ولو وجد الماء في الميقات استحبّ إعادة الغسل .
ويجزئ غسل اليوم لذلك اليوم ، وغسل الليلة لها ما لم ينم ، فإن نام قبل الإحرام أو لبس مخيطاً ، أو أكل ما لا يحلّ للمحرم أكله ، استحبّ له إعادة الغسل ، ولو قلّم أظفاره لم يعد الغسل .
ويجوز الإدهان بعد الغسل قبل عقد الإحرام إلاّ أن يكون طيبه يبقى إلى بعد الإحرام .
1944 . الخامس : لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحباً .
1945 . السادس : لو لم يجد الماء للغسل تيمّم : قاله الشيخ ( 1 ) .
1946 . السابع : يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر ، يبدأ بصلاة الإحرام وهي ست ركعات ، فإن لم يتمكّن فركعتان ، ثمّ يصلّي الظهر ، ثمّ يحرم عقيب الظهر .
وإن لم يتّفق وقت الزوال يستحبّ له أن يكون عقيب فريضة ، فإن لم يتّفق صلّى ستّ ركعات ثمّ أحرم عقيبها ، فإن لم يتمكّن ، صلّى ركعتين يقرأ في الأُولى الحمد وقُلْ يا أيُّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحباً .
1947 . الثامن : يكره أن يطيب للإحرام قبله ، ولو كان ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام كان حراماً .


1 . المبسوط : 1 / 314 .

567

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست