نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 567
إجماعاً ، ولا فرق بين الذكر والأُنثى ، والحرّ والعبد ، والبالغ وغيره . ويجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة ، ولو وجد الماء في الميقات استحبّ إعادة الغسل . ويجزئ غسل اليوم لذلك اليوم ، وغسل الليلة لها ما لم ينم ، فإن نام قبل الإحرام أو لبس مخيطاً ، أو أكل ما لا يحلّ للمحرم أكله ، استحبّ له إعادة الغسل ، ولو قلّم أظفاره لم يعد الغسل . ويجوز الإدهان بعد الغسل قبل عقد الإحرام إلاّ أن يكون طيبه يبقى إلى بعد الإحرام . 1944 . الخامس : لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحباً . 1945 . السادس : لو لم يجد الماء للغسل تيمّم : قاله الشيخ ( 1 ) . 1946 . السابع : يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر ، يبدأ بصلاة الإحرام وهي ست ركعات ، فإن لم يتمكّن فركعتان ، ثمّ يصلّي الظهر ، ثمّ يحرم عقيب الظهر . وإن لم يتّفق وقت الزوال يستحبّ له أن يكون عقيب فريضة ، فإن لم يتّفق صلّى ستّ ركعات ثمّ أحرم عقيبها ، فإن لم يتمكّن ، صلّى ركعتين يقرأ في الأُولى الحمد وقُلْ يا أيُّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحباً . 1947 . الثامن : يكره أن يطيب للإحرام قبله ، ولو كان ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام كان حراماً .
1 . المبسوط : 1 / 314 .
567
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 567