نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 565
ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط الحج ، فلو أحرم عنه رجل جاز ، لكن لا يسقط به حجّة الإسلام ، إلاّ أن يعود عقله قبل الوقوف ، ولو كان بعد الموضعين لم يجزئه . 1937 . السادس : لو كان الميقات قريةً فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الأُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية . 1938 . السابع : لو سلك طريقاً بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات ، برّاً كان أو بحراً ، وهي رواية عبد لله بن سنان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . ولو لم يعرف حذو الميقات ( 2 ) احتاط وأحرم من بعيد بحيث يتيقّن عدم مجاوزة الميقات ، ولا يلزمه الإحرام حتى يظنّ المحاذاة . ولو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة الميقات ، ففي وجوب الرجوع إشكال ، أقربه العدم ، ولا دم عليه . ولو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتاً ، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ . 1939 . الثامن : من جاور بمكة من أهل الأمصار ، ثمّ أراد النسك ، فليخرج إلى ميقات أهله ، وليحرم منه ، فإن لم يتمكّن فليخرج إلى الحلّ ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه ما لم يستوطن سنتين .
1 . الوسائل : 8 / 230 ، الباب 7 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 و 3 . 2 . في « ب » : حد الميقات .
565
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 565