responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 563


وللعمرة المفردة إذا قدم مكّة حاجّاً أو معتمراً ، أمّا المفرد والقارن إذا فرغا من المناسك وأراد الاعتمار ، أو غيرهما ممّن يريده فإنّه يلزمه الخروج إلى أدنى الحلّ ، فيحرم به ثم يعود إلى مكّة للطواف والسعي .
وينبغي أن يحرم بها من الجعرانة ، فإن فاته فمن التنعيم ، فإن فاته فمن الحديبية ، والضابط أن يأتي به من أدنى الحلّ .
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أحكام المواقيت < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أحكام المواقيت وفيه ثمانية مباحث :
1932 . الأوّل : لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ ولا عمرة إلاّ لمن أراد أن يحرم بالعمرة المبتولة في رجب ، وخاف تَقَضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات ، فإنّه يجوز أن يوقعه قبل الميقات ، ليدرك جزءاً منها في رجب ، طلباً للفضل ، فقد روي أنّها تقارب الحج ( 1 ) .
واستثنى الشيخان من نذر أن يحرم للحجّ أو العمرة قبل الميقات ، فإنّه يلزمه ، بشرط وقوعه في أشهر الحجّ إن كان للحجّ أو للمتمتّع بها ، وإن كان للمفردة جاز مطلقاً ( 2 ) ومنع ابن إدريس من ذلك ( 3 ) والأوّل أقوى .
1933 . الثاني : لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه ، ولو فعل ما ينافيه لم يلزمه شئ ، ويجب عليه تجديد الإحرام عند الميقات .


1 . لاحظ الوسائل : 10 / 239 ، الباب 3 من أبواب العمرة . 2 . المبسوط : 1 / 311 ، والتهذيب : 5 / 53 في ذيل الحديث 161 ، ولم نعثر على قول المفيد ( قدس سره ) . 3 . السرائر : 1 / 526 .

563

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست