نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 564
1934 . الثالث : إذا جاء إلى الميقات وأراد النسك وجب عليه الإحرام منه ، ولا يجوز له تأخيره عنه بالإجماع ، فلو تركه عامداً مع إرادة النسك وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، ولو لم يتمكّن من الرجوع بطل حجّه ، ولو أحرم من موضعه لم يجزئه ، ولو عاد إلى الميقات ولم يجدّد الإحرام فكذلك . ولو جدّده في الميقات لم يكن عليه دم ، سواء رجع بعد التلبس بشئ من أفعال الحجّ كطواف القدوم أو لا ، ولو تركه ناسياً أو جاهلاً أو لا يريد النسك ثمّ يجدّد العزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه . فإن لم يتمكّن فليمض إلى خارج الحرم وليحرم ، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع لم يجزئه ، ولا فرق بين الناسي والجاهل بالميقات والتحريم . 1935 . الرابع : لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحجّ ولزمه الرجوع ، فإن لم يتمكّن خرج إلى الحلّ ، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه ولا دم عليه ، وكذا الصبيّ والعبد لو بلغ أو أعتق بعد المجاوزة . 1936 . الخامس : لو كان مريضاً يمنعه المرض من الإحرام عند الميقات ، قال الشيخ : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الّذي انتهى إليه ( 1 ) . والظاهر أنّ مقصوده تأخّر كيفيّة الإحرام من نزع الثياب وكشف الرأس ، فأمّا الشروط الّتي للإحرام فلا يجوز له تأخيرها مع القدرة .
1 . النهاية : 209 .
564
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 564