responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 562


1925 . الثالث : ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فالجحفة .
1926 . الرابع : العقيق ميقات أهل العراق ، وكلّ جهاته ميقات ، فمن أين أحرم جاز ، لكنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق ، ولا يجوز للحاجّ تجاوزها إلاّ محرماً .
1927 . الخامس : هذه المواقيت مواقيتٌ لأهلها ولمن يمرّ بها مريداً للنسك ، فلو حجّ الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة ، ولو حجّ من العراق فميقاته العقيق ، وكذا غيره .
1928 . السادس : من كان منزله دون الميقات ، فميقاته منزله بالإجماع .
1929 . السابع : الصبيّ يجرّد من فخّ ، ويجوز أن يُحرِمه من الميقات ( 1 ) .
1930 . الثامن : هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمّع بها ، أو للحجّ مفرداً أو قارناً ، أمّا حج المتمتّع ، فميقاته مكّة لا غير ، ولو أحرم من غيرها متمكّناً لم يجز ، ووجب عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام .
ولو تجاوز ناسياً أو جاهلاً عاد ، فإن حصل له مانع أحرم من موضعه ولو كان بعرفات ، وكذا لو خاف من الرجوع فوات الحجّ ، فإنّه يحرم من موضعه .
ومن أيّ موضع أحرم من مكّة أجزأه ، والأفضل الإحرام من المسجد ( وأفضل المسجد ) 2 تحت الميزاب ، أو مقام إبراهيم ( عليه السلام ) .
1931 . التاسع : المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه ،


1 . في « ب » : أن يحرم به من الميقات . 2 . ما بين القوسين موجود في « ب » .

562

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست