نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 562
1925 . الثالث : ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فالجحفة . 1926 . الرابع : العقيق ميقات أهل العراق ، وكلّ جهاته ميقات ، فمن أين أحرم جاز ، لكنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق ، ولا يجوز للحاجّ تجاوزها إلاّ محرماً . 1927 . الخامس : هذه المواقيت مواقيتٌ لأهلها ولمن يمرّ بها مريداً للنسك ، فلو حجّ الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة ، ولو حجّ من العراق فميقاته العقيق ، وكذا غيره . 1928 . السادس : من كان منزله دون الميقات ، فميقاته منزله بالإجماع . 1929 . السابع : الصبيّ يجرّد من فخّ ، ويجوز أن يُحرِمه من الميقات ( 1 ) . 1930 . الثامن : هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمّع بها ، أو للحجّ مفرداً أو قارناً ، أمّا حج المتمتّع ، فميقاته مكّة لا غير ، ولو أحرم من غيرها متمكّناً لم يجز ، ووجب عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام . ولو تجاوز ناسياً أو جاهلاً عاد ، فإن حصل له مانع أحرم من موضعه ولو كان بعرفات ، وكذا لو خاف من الرجوع فوات الحجّ ، فإنّه يحرم من موضعه . ومن أيّ موضع أحرم من مكّة أجزأه ، والأفضل الإحرام من المسجد ( وأفضل المسجد ) 2 تحت الميزاب ، أو مقام إبراهيم ( عليه السلام ) . 1931 . التاسع : المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه ،
1 . في « ب » : أن يحرم به من الميقات . 2 . ما بين القوسين موجود في « ب » .
562
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 562