نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 556
1907 . الثامن عشر : إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب ، فلو كان عليها حجّة الإسلام ، أو منذورة بإذنه ، أو قبل تعلّقه بها ، وجب عليها الخروج ، وليس له منعها عنه . ويستحب لها أن تستأذنه ، فإن أذن ، وإلاّ خرجت بغير إذنه . أمّا التطوّع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه ، ولو نذرت الحجّ وهي زوجته ، فإن أذن لها في النذر صحّ ، وإلاّ فلا . وحكم المعتدّة رجعيّةً حكم الزوجة ، أمّا البائن فإنّها تخرج أين شاءت ، وليس للزوج منعها ، وكذا المتوفّى عنها زوجُها . 1908 . التاسع عشر : الشرائط التي ذكرناها ، منها ما هي شرط في الصحّة والوجوب معاً ، وهو العقل ; ومنها ما هو شرط في الصّحة خاصّةً ، وهو الإسلام ; ومنها ما هو شرط في الوجوب خاصّةً ، وهو البلوغ ، والحريّة ، والاستطاعة ، وإمكان المسير . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أنواع الحج < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أنواع الحج وفيه أربعة عشر بحثاً : 1909 . الأوّل : الحجّ على ثلاثة أنواع : تمتّع ، وقران ، وإفراد . فصورة التمتّع : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ
556
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 556