responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 556


1907 . الثامن عشر : إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب ، فلو كان عليها حجّة الإسلام ، أو منذورة بإذنه ، أو قبل تعلّقه بها ، وجب عليها الخروج ، وليس له منعها عنه .
ويستحب لها أن تستأذنه ، فإن أذن ، وإلاّ خرجت بغير إذنه .
أمّا التطوّع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه ، ولو نذرت الحجّ وهي زوجته ، فإن أذن لها في النذر صحّ ، وإلاّ فلا .
وحكم المعتدّة رجعيّةً حكم الزوجة ، أمّا البائن فإنّها تخرج أين شاءت ، وليس للزوج منعها ، وكذا المتوفّى عنها زوجُها .
1908 . التاسع عشر : الشرائط التي ذكرناها ، منها ما هي شرط في الصحّة والوجوب معاً ، وهو العقل ; ومنها ما هو شرط في الصّحة خاصّةً ، وهو الإسلام ; ومنها ما هو شرط في الوجوب خاصّةً ، وهو البلوغ ، والحريّة ، والاستطاعة ، وإمكان المسير .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أنواع الحج < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أنواع الحج وفيه أربعة عشر بحثاً :
1909 . الأوّل : الحجّ على ثلاثة أنواع : تمتّع ، وقران ، وإفراد .
فصورة التمتّع : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ

556

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست