نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 555
1903 . الرابع عشر : لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلماً ، لم يجب عليه إعادته ، وقوّى في المبسوط ( 1 ) الإعادة ، ولو أحرم ، ثمّ ارتدّ ، ثمّ عاد إلى الإسلام ، كان إحرامه باقياً ، وبنى عليه . 1904 . الخامس عشر : الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط ، ووجود قائد يهديه مع الحاجة . 1905 . السادس عشر : شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة ، فإذا اجتمعت الشرائط وجب عليها الحجّ ، وإن لم يكن لها محرم . ولو لم تجد الثقة ، وخافت من المُرافق ، اشترط المحرم ، وهو الزوج ، أو من تحرم عليه على التأبيد نسباً ورضاعاً . ومن تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأُخت ، والعبد ، فليس بمحرم . فلو كان الأب يهوديّاً أو نصرانيّاً فالوجه أنّه محرم ، أمّا المجوسي فالوجه أنّه ليس بمحرم ، والأقرب اشتراط البلوغ والعقل في المحرم . 1906 . السابع عشر : نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها ، فيشترط في استطاعتها ملك زاده وراحلته زيادة على ما تقدّم ، ولو امتنع المحرم من الحجّ مع بذلها له النفقة ، فهي كالفاقدة المحرم . ولو احتاجت إليه لعدم النفقة ( 2 ) والحاجة إلى الرفيق ، فالوجه أنّه لا يجب عليه إجابتها .
1 . المبسوط : 1 / 305 . 2 . هكذا في النسختين والظاهر وقوع تحريف في الكلام والصحيح « ولو احتاجت إليه مع عدم النفقة » وعليه يكون قوله : « والحاجة إلى الرفيق » ، جملة توضيحية لانفهامها من قوله : « ولو احتاجت » .
555
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 555