نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 522
نبيّ أو وصيّ نبيّ ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وجوّز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كلّ مسجد ( 1 ) . 1806 . التاسع عشر : اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل ، فلا يصحّ اعتكافها إلاّ في أحد المساجد الأربعة ، وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها . وهل يجوز الاعتكاف على سطح المسجد ؟ الأقرب المنع . 1807 . العشرون : لو نذر اعتكافاً في موضع معيّن تعيّن ، ولا يجزئه لو عدل وإن كان أفضل ، ولو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه ، ولم يقدر على الاعتكاف في موضع منه ، خرج وأعاد الاعتكاف إذا بني المسجد . 1808 . الحادي والعشرون : استدامة اللبث شرط في الاعتكاف ، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة ، بطل اعتكافه ، طوعاً خرج أو كرهاً ، ثمّ إن لم يمض ثلاثة بطل الاعتكاف ، وإلاّ فهي صحيحة إلى حين الخروج . < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام وفيه سبعة وعشرون بحثاً : 1809 . الأوّل : لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه ، إلاّ لضرورة ، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان ، فإن كان قد مضى
1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 731 ; والمصنّف في المختلف : 3 / 578 ، والتذكرة : 6 / 244 .
522
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 522