نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل قبل المغرب من يوم العشرين ، فإذا خرج الشهر خرج منه . والعشر اسم لما بين العشرين ، فلو كان الشهر ناقصاً أجزأ بالتسعة . أمّا لو نذر اعتكاف عشرة أيّام ، فإنّه يلزمه الدخول قبل طلوُع الفجر ، ولو عيّنها بآخر الشهر فنقص وجب أن يأتي بيوم من الآخر . ولو نذر اعتكاف شهر رمضان وجب ، فلو أخلّ به ، وجب أن يقضيه صائماً وان صامه ولم يعتكف فيه . 1802 . الخامس عشر : لو نذر اعتكاف شهر معيّن ، أو صومه ، ففعل ذلك قبله ، لم يجزئه ، ولو عاش نصف شهر ، ثم مات ، لزمه فداء ما أدرك إن لم يفعله ، ولا يجب عنه اعتكاف شهر . 1803 . السادس عشر : لو نذر اعتكافاً مطلقاً صحّ ، ووجب ما يسمّى به معتكفاً ، وأقلّه ثلاثة أيّام ، ولو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد ، وكذا لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد لا غير ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد وأطلق ، وجب وضمّ إليه آخرين . 1804 . السابع عشر : لو نذر اعتكاف أيّام معيّنة ، فمرض ، أو حبس ، سقط الأداء ، ووجب القضاء ، ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أبداً ، فقدم ليلاً لم يجب عليه شئ ، ولو قدم نهاراً سقط ذلك اليوم ، ووجب عليه اعتكاف باقي الأيّام ، لكن يحتاج في كلّ اعتكاف إلى أن يضمّ إليه آخرين . 1805 . الثامن عشر : المكان شرط في الاعتكاف ، وهو مسجد جمّع فيه
521
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521