نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 470
1619 . السابع والأربعون : لو أكل أو جامع ناسياً ، فظنّ فساد صومه ، فتعمّد الأكل والشرب ، قال الشيخ : يفطر ويقضي ويكفّر - وهو جيّد - قال : وذهب أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة ( 1 ) . 1620 . الثامن والأربعون : لو عقد الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ، فإن عاد ونوى الصوم ، فالوجه الصّحة ، وإلاّ فالأقوى وجوب القضاء . أمّا لو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أُخرى ، فإنّه لا يفطر بذلك ، قال الشيخ : ولو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان ، ثمّ جدد نيّة الصوم قبل الزوال ، لم ينعقد ( 2 ) وفيه نظر . < فهرس الموضوعات > القسم الثاني : فيما يستحب اجتنابه < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني : فيما يستحبّ اجتنابه وفيه اثنا عشر بحثاً : 1621 . الأوّل : يكره مباشرة النساء ، تقبيلاً ، ولمساً ، وملاعبةً ، إلاّ في حقّ الشيخ الكبير المالك إربه ، فإنّ القبلة ليست مكروهة له ، وكذا من لا تحرّك القبلة شهوته . 1622 . الثاني : لو قبّل ولم ينزل لم يفطر إجماعاً ، ولو أنزل ، وجب القضاء والكفّارة .
1 . المبسوط : 1 / 273 . 2 . المبسوط : 1 / 277 .
470
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 470