responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470


1619 . السابع والأربعون : لو أكل أو جامع ناسياً ، فظنّ فساد صومه ، فتعمّد الأكل والشرب ، قال الشيخ : يفطر ويقضي ويكفّر - وهو جيّد - قال : وذهب أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة ( 1 ) .
1620 . الثامن والأربعون : لو عقد الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ، فإن عاد ونوى الصوم ، فالوجه الصّحة ، وإلاّ فالأقوى وجوب القضاء .
أمّا لو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أُخرى ، فإنّه لا يفطر بذلك ، قال الشيخ :
ولو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان ، ثمّ جدد نيّة الصوم قبل الزوال ، لم ينعقد ( 2 ) وفيه نظر .
< فهرس الموضوعات > القسم الثاني : فيما يستحب اجتنابه < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني : فيما يستحبّ اجتنابه وفيه اثنا عشر بحثاً :
1621 . الأوّل : يكره مباشرة النساء ، تقبيلاً ، ولمساً ، وملاعبةً ، إلاّ في حقّ الشيخ الكبير المالك إربه ، فإنّ القبلة ليست مكروهة له ، وكذا من لا تحرّك القبلة شهوته .
1622 . الثاني : لو قبّل ولم ينزل لم يفطر إجماعاً ، ولو أنزل ، وجب القضاء والكفّارة .


1 . المبسوط : 1 / 273 . 2 . المبسوط : 1 / 277 .

470

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست